يخضع الاستثمار في تونس للقوانين التالية:
- القانون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار
- القانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية
- الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار
الإمتيازات والحوافز الممنوحة في إطار قانون الإستثمار
منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية
1ـ بعنوان إنجاز عمليات الاستثمار المباشر في:
- القطاعات ذات الأولوية (الملحق عدد 1) : تمثل 15% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1) مليون دينار.
- المنظومات الاقتصادية (الملحق عدد 2) : تمثل 15% من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1) مليون دينار.
2ـ بعنوان الأداء الاقتصادي في مجال:
- الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية (الملحق عدد 3): تمثل 50% من كلفة الاستثمارات المصادق عليها مع سقف بـخمسمائة (500) ألف دينار.
- الاستثمارات اللامادية (الملحق عدد 4): تمثل 50% من كلفة الاستثمارات اللامادية المصادق عليها مع سقف بـخمسمائة (500) ألف دينار بما في ذلك منحة الدراسات المحدد سقفها بـعشرين (20) ألف دينار.
- البحث والتطوير (الملحق عدد 5): 50% من مصاريف البحث والتطوير المصادق عليها مع سقف بـثلاثمائة (300) ألف دينار.
- تكوين الأعوان الذي يؤدي إلى المصادقة على الكفاءات : تمثل 70% من كلفة تكوين الأعوان من ذوي الجنسية التونسية الذي يؤدّي إلى المصادقة على الكفاءات طبقا للمواصفات الدولية مع سقف سنوي بـعشرين (20) ألف دينار بعنوان كل مؤسسة.
ملاحظات :
- تسند منحة الاستثمارات المادية للتحكّم في التكنولوجيات الحديثة وكذلك منحة الاستثمارات اللامادية عند الإحداث.
- تسند منحة الاستثمارات المادية بعنوان تحسين الإنتاجية لفائدة عمليات الاستثمار المباشر. تعرف عملية الإستثمار المباشر بأنها كل إحداث لمشروع جديد مستقل بذاته بغرض إنتاج سلع أو إسداءخدمات أو كل عملية توسعة أو تجديد تقوم بها مؤسسة قائمة في إطار ذات المشروع من شأنها الرفع من قدرتها الإنتاجية أو التكنولوجية أو التنافسية.
منحة التنمية الجهوية
- الأنشطة المعنية
تتمتع الإستثمارات المنجزة في الأنشطة الاقتصادية المنصوص عليها بقانون الاستثمار بامتيازات التنمية الجهوية.
و قد إستثنى قانون الاستثمار الأنشطة التالية من الانتفاعبالإمتيازاتالمذكورة :
- إستخراج المواد الإنشائية وترويجها على حالتها،
- الخدمات المالية والتأمين،
- مشغلو شبكات الاتصال ومزودو خدمات الأنترنات،
- تجارة التفصيل والجملة،
- خدمات المطاعم والمقاهي وخدمات الإستهلاك على عين المكان باستثناء المطاعم السياحية المصنفة،
- إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات باستثناء إنتاج الطاقات المتجددة،
- البعث العقاري والأشغال العامة والخدمات المرتبطة بهما،
- الخدمات العقارية وخدمات الإيجار،
- خدمات المهن الصغرى،
- خدمات الحلاقة والتجميل،
- النقل،
- وكالات الأسفار السياحية،
- الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية،
- المهن الحرة،
- الخدمات شبه الطبية والصيدليات ومخابر التحاليل الطبية،
- قاعات الأفراح،
- صناعة الخبز والمرطبات والحلويات،
- صناعة التوابل المختلفة ورحى القهوة،
- الصناعات التقليدية غير المهيكلة (دون خمسة عمال).
- الحوافز المالية :
تم إدراج ولاية سيدي بوزيد ضمن المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية وتنتفع بالمنح التالية:
1- منحة التنمية الجهوية :
- 30 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بـ 3 مليون دينار،
- 85 % من مصاريف أشغال البنية الأساسية في قطاع الصناعة وذلك في حدود 10 % من كلفة المشروع مع سقف بـمليون دينار.
2-منحة تطوير القدرة التشغيلية:
تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
3-المساهمة في رأس المال:
تسند المساهمة في رأس المال لفائدة المؤسسات المحدثة واستثمارات التوسعة التي لا تتجاوز حجم استثماراتها خمسة عشر (15مليون دينار) وذلك كما يلي:
* نسبة 60 % من رأس المال: بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين(2) مليون دينار
* نسبة 30 % من رأس المال: بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنان (2) مليون دينار.
الامتيازات الجبائية
1 – بعنوان إعادة الاستثمار خارج المؤسسة :
- طرح ضريبة 100 % من المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس مالها دون ضريبة دنيا،
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة على التجهيزات المصنوعة محليا،
- التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى6 % على التجهيزات الموردة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا.
2- بعنوان الإستغلال:
- طرح كلي للضريبة لمدة عشر (10) سنوات،
- بعد عشر (10) سنوات : اعتماد نسبة 10 % بالنسبة للضريبة على الشركات وطرح ثلثي المداخيل من قاعدة الضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
منحة التنمية المستدامة بعنوان مقاومة التلوث وحماية البيئة
الإستثمارات المؤهلة للإنتفاع بالإمتيازات :
- مشاريع معالجة التلوث المائي والهوائي الناجم على نشاط المؤسسة،
- مشاريع اعتماد التقنيات النظيفة وغير الملوثة الرامية إلى التقليص من التلوث من المصدر أو التحكم في استغلال الموارد،
- التجهيزات الجماعية المشتركة لإزالة التلوث التي ينجزها متدخل عمومي أو خاص لحساب عدد من المؤسسات التي تمارس نفس النشاط أو تفرز نفس التلوث.
الإمتيازات :
منحة تمثل 50% من قيمة مكونات الاستثمار المصادق عليها مع سقف بثلاثمائة (300) ألف دينار.
إجراءات الحصول على امتياز المساهمات في رأس المال
شروط الانتفاع:
تنتفع المؤسسات بـمساهمة في رأس المال محملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار وفق الشروط التالية مجمعة:
- الاستثمارات المنجزة في القطاعات ذات الأولوية (الملحق عدد 1) وفي الأنشطة المعنية بمنح التنمية الجهوية؛
- المؤسسات المحدثة التي لا يتجاوز حجم استثمارها خمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأموال المتداولة، وتشمل أيضا استثمارات التوسعة بشرط أن لا يتعدى الاستثمار الجملي خمسة عشر (15) مليون دينار بما في ذلك الأصول الثابتة الصافية.
كيفية الإنتفاع بالمساهمة في رأس المال :
تسند المساهمة في رأس المال لفائدة المشاريع التي ينجزها أشخاص طبيعيون من ذوي الجنسية التونسية ولمرّة واحدة في إطار قانون الاستثمار وذلك على أساس رأس المال الذي يتراوح بين30% و40% من كلفة الاستثمار ووفقا للهيكلة التالية:
- بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين (2) مليون دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار 60% من رأس المال، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 10% من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن 10% من رأس المال المذكور،
- بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنان (2) مليون دينار، لا يمكن أن تتعدى نسبة المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار 30% من رأس المال، على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا يقل عن 20% من رأس المال المذكور وبمساهمة من قبل شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أو من قبل الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية لا تقل عن 20% من رأس المال المذكور.
لا يمكن أن تتجاوز مساهمة الصندوق التونسي للاستثمار سقف اثنين (2) مليون دينار.
ملاحظات :
- يتم التفويت في المساهمة المحملة على موارد الصندوق التونسي للاستثمار لفائدة المنتفعين بها بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي بـ 1% بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين (2) مليون دينار وبـ 3% بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنين (2) مليون دينار وذلك خلال مدة أقصاها اثنا عشرة سنة.
- تضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية والمؤسسة المنتفعة أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والمودع لديه، والمؤسسة المنتفعة.
الامتيازات المسندة للمشاريع ذات الأهمية الوطنية
تعريف المشاريع ذات الأهمية الوطنية:
المشاريع ذات الأهمية الوطنية هي المشاريع التي تساهم في تحقيق إحدى أولويات الاقتصاد الوطني عبر :
- الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية،
- إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية،
- تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة،
- تحقيق تنمية مستدامة.
وتتوفر في هذه المشاريع إحدى المقاييس التالية:
- كلفة استثمار لا تقل عن خمسين (50) مليون دينار،
- إحداث مواطن شغل لا تقل عن خمسمائة (500) موطن شغل في غضون ثلاث سنوات من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
الحوافز:
- طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات لمدة عشر سنوات،
- منحة الاستثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار بما في ذلك المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الداخلية مع سقف بـثلاثين (30) مليون دينار،
- مساهمة الدولة في مصاريف البنية التحتية.
ملاحظات:
- تسند الحوافز لكل مشروع ذي أهمية وطنية بمقتضى أمر حكومي طبقا لرأي المجلس الأعلى للاستثمار وباقتراح من اللجنة الوطنية المحدثة لدى الهيئة التونسية للإستثمار.
- يتم تقدير نسبة المنحة المخولة لهذه المشاريع بناء على حجم الاستثمار المبرمج للمشروع أو طاقته التشغيلية ومدى استجابته على الأقلّ لأحد الأهداف السابق ذكرها.
تشجيع التصدير والقطاعات المجددة
1- التصدير
1-1- تعتبر عمليات تصدير:
- بيع المنتجات والسلع المنتجة محليا وإسداء خدمات بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج،
- بيع سلع ومنتجات المؤسسات الناشطة في قطاعات الفلاحة والصيد البحري والصناعات المعملية والصناعات التقليدية للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية وذلك شريطة أن تدخل هذه السلع والمنتجات في مكونات المنتوج النهائي المعد للتصدير ولشركات التجارة الدولية المصدرة،
- إسداء الخدمات للمؤسسات المصدرة كليا وللمؤسسات المنتصبة بفضاءات الأنشطة الاقتصادية ولشركات التجارة الدولية المصدرة كليا في إطار عمليات مناولة والناشطة في نفس القطاع أو في إطار خدمات مرتبطة مباشرة بالإنتاج باستثناء خدمات الحراسة والبستنة والتنظيف والخدمات الإدارية والمالية والقانونية.
ملاحظة: لا تعتبر الخدمات المالية وعمليات تسويغ العقارات ومبيعات المحروقات والماء والطاقة ومنتوجات المناجم والمقاطع عمليات تصدير.
تعتبر مؤسسات مصدرة كليا :
- المؤسسات التي تبيع كامل سلعها أو منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها خارج البلاد التونسية أو تنجز كامل خدماتها بالبلاد التونسية والتي يتم استعمالها بالخارج،
- المؤسسات التي تبيع كامل منتجاتها أو تسدي كامل خدماتها طبقا لتعريف عملية التصديرالواردة أعلاه.
ملاحظة: يمكن للمؤسسات المصدرة كليا بيع جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية بنسبة لا تتعدى 30 % من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال السنة المدنية المنقضية.
1-2-الإمتيازات الجبائية لتشجيع التصدير بعنوان الإستثمار:
- تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات المصدرة كليا،
- توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات والمدخلات الموردة أو المقتناة محليا اللازمة لنشاط المؤسسات المصدرة كليا والمدخلات المورّدة أو المقتناة محليا اللازمة للتصدير.
بعنوان الإستغلال:
- تطرح من أساس الضريبة على الدخل ثلثا المداخيل المتأتية من التصدير،
- تخضع الأرباح المتأتية من عمليات التصدير للضريبة على الشركات بنسبة 10 %.
2-القطاعات المجددة
تطرح كليا وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أوفي الترفيع فيه للمؤسسات التي تقوم باستثمارات تمكن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها والاستثمارات في التجديد في كل القطاعات الاقتصادية وذلك باستثناء الاستثمارات في القطاع المالي وقطاعات الطاقة من غير الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال.
الامتيازات الممنوحة للقطاعات ذات الأولوية والمنظومات الاقتصادية في الصناعة والخدمات
1- القطاعات ذات الأولوية
تعتبر قطاعات ذات أولوية، القطاعات التي تتميز بطابعها الاستراتيجي وقدرتها على الرفع من نسق النمو أو ذات قدرة تشغيلية عالية،وتحظى بأولوية طبقا للمخططات التنموية.
تتمثل القطاعات ذات الأولوية في الصناعة والخدمات في :
- أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
- صناعات النانوتكنولوجيا
- صناعة البيوتكنولوجبا
- النسيج والملابس
- الصناعات الالكترونية
- البلاستيك التقني والمواد المركبة
- تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها
- الصناعات الصيدلية والمستلزمات الطبية
- مراكز البحث والتطوير والبحث السريري
- تصنيع التجهيزات الصناعية
- الصناعات العسكرية
- الصناعات الثقافية والإبداعية
- تجميع وتثمين وتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة
- مشاريع حماية وتثمين المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر
- إنتاج الطاقات المتجددة
- تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- الخدمات اللوجستية المسداة بالمناطق اللوجستية
- المراكز الرياضية والترفيهية
الإمتيازات المالية :
- منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية : تقدر بـ 15 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها مع سقف بواحد (1) مليون دينار.
- مساهمة في رأس المال لفائدة المؤسسات المحدثة واستثمارات التوسعة التي لا يتجاوز حجم استثمارها خمسة عشر (15) مليون دينار وذلك كالتالي:
- 60 % من رأس المال بالنسبة للمشاريع التي تساوي كلفة استثماراتها أو تقل عن اثنين (2) مليون دينار.
- 30 % من رأس المال بالنسبة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها اثنين مليون (2) دينار وتقل عن خمسة عشر(15) مليون دينار.
- منحة تطوير القدرة التشغيلية بعنوان تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المنتدبين لأول مرة وبصفة قارة لمدة الثلاث سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي
2-المنظومات الاقتصادية:
تعتبر منظومات إقتصادية الأنشطة التي تعتمد بشكل أساسي على تثمين الموارد الإنشائية والفلاحية والمخزون الطبيعي والثقافي من خلال التصنيع والتوظيف بمناطق الإنتاج وتساهم في تطوير سلاسل القيم من خلال التحويل الجذري لطبيعة المنتوج.
- المنظومة الاقتصادية في الصناعة : منظومة المواد الانشائية
- الإمتيازات : منحة الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية تقدر بـ 15 % من كلفة الاستثمار المصادق عليه مع سقف بمليون (1) دينار.
امتيازات جبائية أخرى
1-قطاعات المساندة ومقاومةالتلوث:
- الشركات : توظيف نسبة مخفضة للضريبة تقدر بـ 10 %.
- الأشخاص الطبيعيون : طرح ثلثي المداخيل من قاعدة الضريبة على الدخل.
و يسند هذا الإمتيازللمرابيح أو للمداخيل المتأتية من :
- الاستثمارات المباشرة التي تنجزها مؤسسات العناية بالطفولة ورعاية المسنين والتربية والتعليم والبحث العلمي ومؤسسات التكوين المهني ومؤسسات الإنتاج والصناعات الثقافية والتنشيط الشبابي والترفيه والمؤسسات الصحية والاستشفائية،
- الاستثمارات المباشرة في مشاريع السكن الجامعي الخاص،
- الاستثمارات المباشرة التي تنجزها المؤسسات التي تختص في جمع أو تحويل أو تثمين أو رسكلة أو معالجة الفضلات والنفايات.
2-تشجيع الباعثين الشبان:
الباعثون الشبان هم أصحاب الشهائد العليا الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثين سنة في تاريخ تكوين الشركة والذين يتحملون مسؤولية التصرف في المشروع بصفة شخصية ودائمة.
ينتفع الباعثون الشبان بطرح كلي وفي حدود الدخل أو الربح الخاضع للضريبة على المداخيل أو الأرباح المعاد استثمارها في الاكتتاب في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي يحدثونها.
3-المؤسسات جديدة الإحداث:
- تطرح المؤسسات من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، نسبة من أرباحها أو مداخيلها المتأتية من الاستغلال خلال الأربع سنوات الأولى للنشاط وكذلك الأرباح الاستثنائية تحدّد كما يلي :
- 100 % بالنسبة للسنة الأولى
- 75 % النسبة للسنة الثــانية
- 50% النسبة للسنة الثــالثة
- 25 % بالنسبة للسنة الرابعة
- تنتفع هذه المؤسسات بطرح إضافي بنسبة 30 % بعنوان استهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال، باستثناء السيارات السياحية من غير التي تكون الغرض الأصلي للاستغلال، المقتناة أو التي تم صنعها في إطار عمليات توسعة من أساس الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات المستوجبة بعنوان السنة الأولى من تاريخ الاقتناء أو الصنع أو بدء الاستعمال، حسب الحالة.
إجراءات الحصول على المنح
شروط الانتفاع بالمنح
يخضع الانتفاع بالمنح احترام الشروط التالية:
- إيداع التصريح بالاستثمار قبل الشروع في إنجاز عملية الاستثمار المباشر،
- إنجاز هيكل تمويل المشروع يتضمن نسبة دنيا من التمويل الذاتي لا تقل عن 30% من كلفة الاستثمار،
- مسك محاسبة قانونية مطابقة لنظام المحاسبة للمؤسسات وذلك بالنسبة للشركات والأشخاص الطبيعيين المتعاطين لمهنة تجارية أو غير تجارية كما وقع تعريفها بالتشريع الجبائي الجاري به العمل،
- إنجاز الاستثمارات بواسطة تجهيزات جديدة أو اعتماد تجهيزات مستعملة موردة على أن يتم تقييمها من المصالح الفنية المختصة،
- أن تكون الوضعية الجبائية للمستثمر مسواة في تاريخ تقديم طلب الانتفاع بالامتياز وطيلة مدة الانتفاع بالامتياز،
- إحداث ما لا يقل عن عشر مواطن شغل قارة بالنسبة للمشاريع المحدثة بعنوان المنظومات الاقتصادية والقطاعات ذات الأولوية باستثناء أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري.
كما يخضع الانتفاع بالامتياز المتعلق بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين إلى احترام الشروط التالية:
- أن لا تكون المؤسسة المعنية متوقفة عن النشاط،
- أن تقوم المؤسسة المعنية طيلة مدة الانتفاع بالامتياز بالتصريح بأجور الأعوان المعنيين بالإجراء على أساس الأجور المدفوعة خلال المدة المعنية واقتطاع وخلاص قسط المساهمات المحمولة على الأعوان.
طرق الانتقاع بالمنح
يتعيّن على المستثمر الراغب في الانتفاع بالمنح تقديم مطلب كتابي لدى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد في أجل أقصاه سنة من تاريخ إيداع التصريح بالاستثمار مدعّم بدراسة جدوى المشروع يتضمن البيانات التالية:
- نوعية الاستثمار،
- النشاط الرئيسي،
- نظام الاستثمار،
- مكان انتصاب المشروع،
- بيانات حول السوق،
- كلفة الاستثمار ونمط التمويل،
- النظام القانوني للمؤسسة،
- المساهمات الأجنبية،
- البرمجة الزمنية لإنجاز المشروع،
- مواطن الشغل المزمع إحداثها،
- قائمة التجهيزات اللازمة التي سيقع اقتناؤها،
- كشف للمصاريف بعنوان البنية الأساسية.
يجب على المستثمر الراغب في الانتفاع بمنحة تطوير القدرة التشغيلية، تقديم مطلب كتابي حسب الأنموذج المنصوص عليه بالملحق عدد 4 للأمر الحكومي عدد 389 لدى :
- المكتب المحلي أو الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي الذي يتعين عليه القيام بأعمال التثبت والتحقق من القائمات الاسمية للعمال وإحالة المطلب بعد دراسته في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تعهده،
- مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا بالنسبة لتكفل الدولة بنسبة من الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين.
تتولى النظر في مطالب الانتفاع بالمنح والمساهمات في رأس المال وإبداء الرأي فيها:
- ـلجنة وطنية تحدث لدى الهيئة التونسية للاستثمار فيما يتعلق بالمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها خمس عشرة (15) مليون دينار وكذلك عمليات التوسعة للمشاريع التي تتجاوز كلفة استثماراتها عند الإحداث السقف المذكور،
- لجنة وطنية تحدث لدى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد فيما يتعلق بالمشاريع التي تساوي أو تتجاوز كلفة استثماراتها واحد (1) مليون دينار وتساوي أو تقل عن خمس عشرة (15) مليون دينار،
- لجان جهوية تحدث لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد فيما يتعلق بالمشاريع التي تقل كلفة استثماراتها عن واحد (1) مليون دينار.
في صورة رفض إسناد الامتياز، يتعين تعليل قرار الرفض وإعلام المستثمر بذلك كتابيا أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ويسلم نسخة منه في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ إمضائه.
يمكن للمستثمر الذي تم رفض مطلبه، طلب إعادة النظر في ملفه في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الإعلام بالرفض وذلك بناء على مطلب كتابي يودع بمكتب الضبط المركزي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يكون مرفقا بمؤيدات جديدة لم يسبق عرضها.
وفي حال رفض الطلب، يعد الإعلام بالرفض نهائيا.
صرف المنح
تصرف المنح بناء على ملف مدعم بالوثائق والمؤيدات اللازمة خاصة الفواتير والعقود والقائمات في إنجاز أشغال البناء والتهيئة والخدمات التي تكون مصحوبة بالتحويلات البنكية وبما يفيد الخلاص الفعلي للمبالغ المفوترة، وبعد القيام بمعاينة ميدانية يقوم بها ممثل عن الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد وممثل عن المصالح الجهوية لوزارة المالية. يمكن للمستثمر أن يطلب صرف المنحة على قسطين :
- يمثل القسط الأول 40% من قيمة المنحة و يصرف عند إنجاز 40 % من كلفة الاستثمار المصادق عليها،
- يمثل القسط الثاني 60% من قيمة المنحة و يصرف عند دخول المشروع طور النشاط الفعلي.
ملاحظات :
- تحتسب المنح باعتماد المبالغ خالية من الأداء على القيمة المضافة وذلك بالنسبة للحالات التي يمكن فيها استرجاع أو طرح الأداء المذكور.
- لا تقبل الفواتير والعقود التي لا تستجيب للشروط القانونية.
- لا يتم اعتماد عمليات الخلاص نقدا التي يتجاوز مبلغها خمسة (5) آلاف دينار وتتم إحالتها إلى المصالح المختصة بوزارة المالية.
متابعة المشاريع
يتعين على المستثمر تقديم تقرير سنوي حول تقدم إنجاز المشروع إلى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد طيلة فترة الإنجاز المنصوص (أربع سنوات ابتداء من تاريخ التصريح بالإستثمار، تمدد بصفة استثنائية لمرة واحدة بمدة لا تتجاوز سنتين بقرار من الهيئة العليا للإستثمار).
يتم سحب واسترجاع الحوافز في صورة عدم إنجاز الإستثمار في الآجال المحددة أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية للإستثمار.
توظّف على المبالغ المطالب بدفعها خطايا التأخير بنسبة 0.75 % عن كل شهر أو جزء من الشهر ابتداء من تاريخ الانتفاع بالحوافز.
تستمع الهيئة للمنتفعين بالحوافز المالية رأسا أو باقتراح من مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وتبدي رأيها في سحب واسترجاع الحوافز. يتم سحب واسترجاع الحوافز بموجب قرار معلل من الوزير المكلف بالمالية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بمجلة المحاسبة العمومية.
ولا يشمل السحب والاسترجاع الحوافز الممنوحة بعنوان الاستغلال خلال المدة التي تم فيها الاستغلال الفعلي طبقا للغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.
وترجع الحوافز المنتفع بها بعنوان مرحلة الاستثمار بعد طرح العشر عن كل سنة استغلال فعلي في الغرض الذي على أساسه أسندت الحوافز.
تغيير نظام الحوافز
يمكن للمؤسسات أن تنتقل من نظام إلى آخر من أنظمة الحوافز بشرط إيداع تصريح في الغرض والقيام بالإجراءات الضرورية لذلك ودفع الفارق بين جملة قيمة الحوافز الممنوحة في إطار النظامين مع خطايا التأخير.
الملاحق
ملحق عدد 1: قائمة القطاعات ذات الأولوية
- الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية والخدمات المرتبطة بها
- أنشطة التحويل الأولي لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري
- صناعات النانوتكنولوجيا
- صناعة البيوتكنولوجيا
- النسيج والملابس
- الصناعات الالكترونية
- البلاستيك التقني والمواد المركبة
- تصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها
- الصناعات الصيدلية والمستلزمات الطبية
- مراكز البحث والتطوير والبحث السريري
- تصنيع التجهيزات الصناعية
- الصناعات العسكرية
- الصناعات الثقافية والإبداعية
- تجميع وتثمين وتحويل ومعالجة النفايات الصلبة والسائلة
- مشاريع حماية وتثمين المنظومات الطبيعية والتنوع البيولوجي ومكافحة التصحر
- إنتاج الطاقات المتجددة
- تكنولوجيات الاتصال والمعلومات
- الخدمات اللوجستية المسداة بالمناطق اللوجستية
- السياحة: مشاريع الإيواء والتنشيط السياحي المنجزة في إطار تنمية السياحة الثقافية، الإيكولوجية، الاستشفائية، الصحراوية وسياحة القولف.
- المراكز الرياضية والترفيهية
ملحق عدد 2: قائمة المنظومات الاقتصادية
- منظومة الزراعات الجيوحراريّة
- منظومة النباتات الطبية والعطرية
- منظومة المواد الإنشائية
ملحق 3: قائمة الاستثمارات عدد المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة وتحسين الإنتاجية
- الاستثمارات المادية للتحكم في التكنولوجيات الحديثة
- تجهيزات التصميم: محطات التصميم باعتماد الحاسوب ومحطات الرسم باعتماد الحاسوب،
- محطات التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب ومحطات الصيانة باعتماد الحاسوب،
- تجهيزات المخابر باستثناء الأدوات والتجهيزات الصغرى مثل التجهيزات البلورية للمخابر والمواد الاستهلاكية وتجهيزات الإنتاج.
- الاستثمارات المادية لتحسين الإنتاجية
- اقتناء الجرارات الفلاحية وتوابعها وآلات الحصاد وآلات جني الزيتون،
ـ اقتناء الآلات والمعدات الضرورية للاقتصاد في مياه الري وتحسين نوعيتها والتحكم في تقنيات الري والتسميد، - إنجاز أشغال حفظ المياه وأديم الأرض،
- إكثار البذور وإنتاجها،
- إحداث المروج والمراعي والمساحات المزروعة والمعدة للرعي وغراسة الشجيرات العلفية والغابية،
- التجهيزات والآلات والوسائل الخصوصية الضرورية للإنتاج وفق الطريقة البيولوجية،
- تركيز شباك واقية،
- تركيز وحدات إنتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجدّدة في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية،
- التجهيزات والوسائل الخصوصية الضرورية لإنتاج المستسمد وتثمين المخلفات الزراعية والحيوانية والعضوية،
- تجديد الغراسات الهرمة من الزياتين والأشجار المثمرة،
- استصلاح الأراضي وتحسين خصوبة الأرض وردم الواحات ومنشآت تجميع مياه الأمطار،
- التجهيزات والمعدّات الخاصة بالبيوت الحامية المتعدّدة الأقبية والبيوت الحامية من صنف كاناري،
- اقتناء تجهيزات ومعدّات تدقيق ميدانية لترشيد استعمال المدخلات الفلاحية والتحكم في الجودة،
- تجهيزات ومعدّات التحكم في الرطوبة والحرارة داخل بناءات ومنشآت الإنتاج،
- التجهيزات والوسائل الخصوصية لإنتاج المشاتل الغابية والرعوية،
- تجهيزات الحلب وتجهيزات تبريد الحليب على مستوى الضيعة،
- تجهيزات التبريد والتجميد على المتن،
- آلات صنع القشور على المتن،
- أجهزة الاستكشاف في الصيد البحري،
- الأجهزة الطرفية للمتابعة عبر الأقمار الاصطناعية في الصيد البحري،
- غرف وحاويات عازلة لحفظ المنتوج على المتن،
- معدات صيد بحري انتقائية،
- موزع آلي للأعلاف الخاص بمشاريع تربية الأحياء المائية،
- موزع آلي للأكسيجين بمنشآت تربية الأحياء المائية بالأحواض،
- غراسات الزيتون الجديدة.
ملحق عدد 4 : قائمة الاستثمارات اللامادية
- التحاليل المخبرية للمنتوج قصد إثبات مطابقته للمواصفات المطلوبة وإبراز علاماته الخصوصية،
- تصميم وتسجيل العلامات التجارية للمنتجات الفلاحية،
- وضع نظام علامات مثبتة للأصل وعلامات بيان المصدر وغيرها من علامات الجودة للمنتجات الفلاحية،
- تركيز نظام استرسال للمنتجات الفلاحية،
- مصاريف الدراسات،
- مصاريف المرافقة والتأطير،
- استغلال براءات الاختراع،
- المساعدة في ميدان التسويق،
- المساعدة الفنية في:
- التصنيع باعتماد الحاسوب،
- التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،
- التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب،
- الجودة،
- التصميم باعتماد الحاسوب
- الفصالة.
- تركيز برمجيات مندمجة،
- مكتب أساليب،
- شهادة المطابقة لمواصفات “تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها”،
- شهادة المطابقة لمواصفات إيزو،
- شهادة المطابقة للمواصفات التونسية ولمواصفات البلدان الأجنبية،
- وضع علامة المطابقة لمواصفات اللجنة الأوروبية،
- اعتماد المخابر،
- تعيير التجهيزات،
- اقتناء برمجيات:
- التصنيع باعتماد الحاسوب،
- التصرف في الصيانة باعتماد الحاسوب،
- التصرف في الإنتاج باعتماد الحاسوب،
- الجودة،
- التصميم باعتماد الحاسوب،
- الرسم باعتماد الحاسوب،
- الفصالة،
- مندمجة.
- المساعدة على اعتماد المخابر،
- تركيز منظومة “تحليل المخاطر والنقاط الحرجة والتحكم فيها”،
- تركيز منظومة التصرف في السلامة،
- تركيز منظومة التصرف في المحيط،
- تركيز منظومة التصرف في الجودة،
- مواقع واب،
- عمليات قيادة المشاريع،
- منظومات المراقبة والتحكم عن بعد،
- الإنذار الصحي.
ملحق عدد 5: قائمة مصاريف البحث والتطوير
- الدراسات الأولية اللازمة لتطوير منتوجات أو نماذج إنتاج جديدة،
- إنجاز النماذج والتجارب التقنية المتعلقة بها وكذلك التجارب الميدانية،
- اقتناء التجهيزات العلمية للمخابر اللازمة لإنجاز مشاريع البحوث التنموية،
- براءات الاختراع.
الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالصناعـــــــــــــة
والتجديد بولايــــة سيدي بوزيد
العنوان: شارع الحبيب بورقيبة- ص ب 95- 9100 سيدي بوزيد
الهاتف: 76633890
الفاكس 76634802
العنوان لإلكتروني dr.sidibouzid@apii.tn