الامتيازات والحوافز المخولة في القطاع الفلاحي

 

يرتكز اقتصاد منطقة سيدي بوزيد على القطاع الفلاحي أساسا، وهي خاصية يعززها توفـّر موارد مائية مهمـّة، وأراض فلاحية خصبة ومساحات سقوية شاسعة، وقد مكنت هذه الامتيازات من أن تساهم المنطقة في نسبة هامة من الإنتاج الفلاحي الوطني، فهي تساهم بنسبة 20% من الإنتاج الوطني في مجال الخضر والبقول، وبنسبة 13% من إنتاج اللوز، وبنسبة 20% من إنتاج الفستق، وبنسبة 14% من إنتاج الزيتون، وبنسبة 7% من إنتاج اللحوم الحمراء، كما تتميز خاصة بزراعة الباكورات وزراعات آخر الخريف.

فتوفـّر هذه الطاقة الفلاحية المتعددة المنتجات، وطاقة الفلاحة البيولوجية، إلى جانب حوض مهم لإنتاج الحليب (تنتج المنطقة 81 مليون لتر من الحليب)، عوامل أتاحت التطوير الصناعي لقطاع الصناعة الفلاحية الغذائية.

 

 

الامتيازات الجبائية المخولة للقطاع الفلاحي:

 

يتواصل العمل بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة للمشاريع التي تحصلت على وصل ايداع تصريح بالاستثمار قبل تاريخ 01 افريل 2017.

أ -الامتيازات الجبائية بعنوان التنمية الفلاحية :

-1- التخفيض الجبائي :

مع مراعاة أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسة أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات.

كما تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

-2-  نظام تفاضلي بعنوان الأرباح:

طرح كامل المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات الفلاحية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و من الضريبة على الشركات خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

-3- الإمتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :

تنتفع التجهيزات الضرورية لانجار الاستثمارات الفلاحية:

  • بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة للتجهيزات المصنوعة محليا.

– بتخفيض المعاليم الديوانية إلى نسبة 10 بالمائة و توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و المعلوم على الاستهلاك بالنسبة للتجهيزات المستوردة و التي ليس لها مثيل مصنوع محليا.

و تضبط التجهيزات المخولة لها الانتفاع بهذه التشجيعات بمقتضى الأمر عدد 1031 لسنة 1994 المؤرخ في 2 ماي 1994.

-4- نظام خاص بنقل الملكية

استرجاع المعلوم المدفوع على عقود نقل ملكية الأراضي الفلاحية المخصصة لانجاز الاستثمارات و ذلك بطلب من الباعث و يجب تقديم مطلب الاسترجاع في أجل أقصاه سنة من تاريخ التصريح بالاستثمار.

ب – الامتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا :

– تعتبر المؤسسات الفلاحية و مؤسسات الصيد البحري و التحويل الأولي مصدرة كليا عندما تصدر 70 بالمائة على الأقل من إنتاجها للخارج مع إمكانية تسويق النسبة المتبقية محليا.

– تعتبر المؤسسات المصدرة كليا غير مقيمة عندما يكون رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود بسبة 66 بالمائة على الأقل من رأس المال.

 

– لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية إلا لدفع الأداءات و الرسوم و الضرائب والمساهمات التالية :

* الرسوم و المعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية،

* المعلوم الوحيد التعويضي على النقل والطرقات،

* المعاليم المتعلقة بالتنظيف والتطهير،

*المعاليم و الاداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة ،

* الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد طرح 50 من المداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير مع مراعاة أحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات، على أن يقع طرح الأرباح و المداخيل المتأتية من التصدير كليا من هده الضريبة أساسا خلال العشر سنوات الأولى ابتدءا من أول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.

 

-1- التخفيض الجبائي :

مع مراعات أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.

 

مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989، تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

-2- نظام تفاضلي بعنوان الأرباح :

تعفى الشركات المصدرة كليا من أداء الضريبة خلال الخمسة عشره سنة الأولى بداية من الدخول في النشاط الفعلي.

-3- الامتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :

– يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة و يقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.

– يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب 4 أعوان تأطير و تسيير من ذوي الجنسية الأجنبية و ذلك بعد إعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني و التشغيل.

تضبط قواعد هذا النظام بالأمر عدد 79 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 , وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.

 

ج – الإمتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة جزئيا:

تعتبر عمليات تصدير:

– مبيعات السلع خارج البلاد التونسية

– الخدمات المسداة خارج البلاد التونسية

– الخدمات المنجزة بالبلاد التونسية و الموجهة للاستعمال بالخارج

– مبيعات السلع و الخدمات المسداة للمؤسسات المصدرة كليا المنتصبة بالمناطق الاقتصادية الحرة و المؤسسات المالية و البنكية التي تتعامل أساسا مع غير المقيمين.

 

1- التخفيض الجبائي

طرح المداخيل أو الأرباح المتأتية من التصدير من قاعدة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات خلال العشرة سنوات الأولى ابتداءا من أول عملية تصدير و طرح 50 بالمائة بعد  هذه الفترة  وذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص  الطبيعيين والضريبة على الشركات.

-2- الامتيازات الجبائية لمعدات التجهيز

– توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة و معلوم الاستهلاك عند الاقتناء المحلي للمواد و المنتوجات و الخدمات اللازمة لانجار عملية التصدير.

– استرجاع المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على المواد الأولية و المواد النصف مصنعة.

– تيسير أنظمة الدخول أو الخزن الصناعي المنصوص عليها بالمجلة الديوانية لفائدة المواد و المنتوجات المستوردة والمعدة للتحويل قصد إعادة تصديرها.

– استرجاع المعاليم الديوانية و الاداءات ذات الأثر المماثل المستخلصة على التجهيزات المستوردة و غير المصنوعة محليا بعنوان الحصة المصدرة.

وتضبط طرق وشروط الانتفاع بهذا الامتياز بالأمر عدد 424 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 1994..

 

 

 


 

 

 

 

 

 

الادارة الجهوية لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بسيدي بوزيد :
العنوان: عمارة سامية الجلالي مفترق شارع الحبيب بورقيبة ونهج ليبيا –
الطابق الأول – 9100 سيدي بوزيد
الهاتف / الفاكس : 39 25 63 76